المحقق الحلي
76
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثالثة : الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ، ويزيد على ذلك تبييت النّبة ، وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل الزوال ، وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب القصر ، ولو خرج قبل الغروب ، والأول أشبه . وكلّ سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم ، وبالعكس ، إلّا لصيد التجارة على قول . الرابعة : الذين يلزمهم اتمام الصلاة سفرا ، يلزمهم
--> ( 1 ) المراد بقصر الصوم الإفطار في السفر . ( 2 ) تبييت النيّة أن ينوي السفر ليلا . والقول بتبييت النيّة للشيخ والذي لم يعتبر التبييت المفيد وكثير من الفقهاء ( انظر المدارك ص 301 ) . ( 3 ) القول بعدم اعتبار الخروج قبل الزوال للشيخ إذا كان قد نوى السفر ليلا ولكنه يوجب القضاء إذ كان الخروج بعد الزوال ( انظر تفصيل المسألة في المدارك ص 302 ) .